المادة الثامنة عشرة من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السجن والتوقيف؟
تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة. وتنشا في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية واخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في اوقات فراغهم. ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب او صحف او مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: