المادة الثامنة عشرة
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاي شخص الاطلاع على البيانات الاساسية المقيدة في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللائحة. يجوز لاي شخص ان يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري او اي بيانات اخرى محددة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.