المادة الثامنة عشرة من نظام الزراعة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الزراعة؟
لا يجوز لسفن الصيد او الغوص الاجنبية استخراج اي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة الا بترخيص من الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: