تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موافقة مكتوبة من المرتهن؛ حلول اجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في المطالبة بسداده حالا. كما يحق للمرتهن -عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون- تتبع المال المرهون في يد من انتقلت اليه ملكيته، ولا يثبت حق تتبع المال المرهون ما لم يكن عقد الرهن نافذا في مواجهة الغير.