المادة الثامنة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- ان تراعي الاتي: 1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الادنى عمليا. 2- ترابط خطوات التصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك. 3- المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة. 4- الوقاية على نحو واف لمسالة الحرجية وازالة الحرارة المتخلفة المتولدة اثناء التصرف في النفايات المشعة. 5- الاجراءات التي تحد -على نحو مقبول- مما يمكن التنبؤ به من التاثيرات المستقبلية على الاجيال القادمة، التي قد تتجاوز التاثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر. 6- تجنب القاء اعباء اضافية مكلفة على الاجيال القادمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: