يتبع المراقبون الماليون اداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في اداء واجباتهم الفنية. ولا يجوز التدخل في اعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والاجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة. وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.