المادة الثامنة عشرة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتبع المراقبون الماليون اداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في اداء واجباتهم الفنية. ولا يجوز التدخل في اعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والاجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة. وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.