المادة الثامنة عشرة
من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم اعضاء الفريق الطبي العلاجي بان يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به اي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية واجراءاته، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة.