المادة الثامنة عشرة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسئولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.