ا – يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الاولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية. ب – يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها فاذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية. ج – في حالة اعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها اما اذا اعيد الى وظيفة ذات مرتبة اقل فيمنح اول درجة تتجاوز اخر راتب كان يتقاضاه فاذا كان راتبه يزيد عن راتب اخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٧) بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٨ه، لتكون بالنص الاتي: “ا – يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه؛ يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الاولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. ب – يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها، فان كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه؛ فيمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه، على الا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الاعلى. ج – اذا اعيد الموظف الذي ترك الخدمة الى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، اما اذا اعيد الى وظيفة ذات مرتبة اعلى او ادنى فيمنح راتب اول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فان كان راتبه يزيد على راتب اخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة”.