المادة 18 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 18 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 18 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
للجهة البيطرية المختصة حجز اي حيوان داخل الدولة اذا كان به مرض او يشتبه بانه يحمل مرضا من الامراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي، وبالنسبة للمنتجات او المستخرجات الحيوانية فانها تطهر وتعقم اذا كان ذلك ممكنا والا تتلف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: