المادة رقم (18)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (18) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمراة العربية السعودية المتزوجة باجنبي ان تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للاقامة في المملكة.