المادة رقم (18) من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (18) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة رقم (18) من نظام الجنسية العربية السعودية؟
يحق للمراة العربية السعودية المتزوجة باجنبي ان تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للاقامة في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: