المادة الثامنة عشرة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء مجلس ادارة الجمعية بالاقتراع السري. ٢ – للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتاكد من سيرها طبقا للائحة الاساسية. ٣ – للوزارة الغاء نتيجة الانتخاب اذا تاكد لها انها بنيت على مخالفات لهذا النظام او اللائحة او اللائحة الاساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تبلغها بالنتيجة. ٤ – لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الادارة ، الا بموافقة الوزارة ووفقا لما تحدده اللائحة.