المادة الثامنة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
١\- تنتخب الجمعية العمومية اعضاء مجلس ادارة الجمعية بالاقتراع السري. ٢ – للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتاكد من سيرها طبقا للائحة الاساسية. ٣ – للوزارة الغاء نتيجة الانتخاب اذا تاكد لها انها بنيت على مخالفات لهذا النظام او اللائحة او اللائحة الاساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تبلغها بالنتيجة. ٤ – لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الادارة ، الا بموافقة الوزارة ووفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: