المادة الثامنة عشرة من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التوثيق؟
يعهد الى الماذون بتوثيق عقود النكاح اذا كان كلا طرفيه سعوديين، او غير سعوديين، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: