المادة الثامنة عشرة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، اذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.