يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية او بسبب الاسر على اساس راتب اعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، اما اذا كانت الاصابة قد احدثت عجزا جزئيا اوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح اربعة اخماس هذا الراتب.