المادة الثامنة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية؟
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما ياتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - اصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة. 3 - استعمال وسائل موثوق بها لاصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له. 4 - انشاء قاعدة بيانات للشهادات التي اصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرا عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وان يتيح الاطلاع الكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة. 5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا بنشرها او الاعلام بها ، او في الحالات المنصوص عليها نظاما. 6 - اخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، او من غيره بشرط اخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك. 7 - اصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط امن الانظمة وحمايتها وقواعد الانظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز. 8 - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته الى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للاحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: