يجب التاشير باعلان الرغبة في الاخذ بالشفعة في السجل العقاري، ويترتب على ذلك ان يكون حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهائي حجة على من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متى ما سجل الحكم خلال (تسعين) يوما من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم نهائيا.