المادة الثامنة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل جهة تقديم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقة باجراء القيد في السجل العقاري الى ادارات التسجيل العقاري ، وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.