المادة الثامنة عشرة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما ياتي: ا- ابرام عقود تمويل للاعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، او تمويلية، على ان يتحمل – بشكل منفرد – المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص بعد موافقة الوزارة على غير ذلك. ب- رهن اصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل للاعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الاحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع او رهن اصل مملوك للدولة. 2- للجهة التنفيذية او الوزارة – بعد موافقة الجهة المختصة – ابرام اتفاقيات مباشرة مع جهة اخرى ذات علاقة بمشروع التخصيص او تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها.