١ ١\- اذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق احكام الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لاحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فانه يعامل وفقا للاحكام الاتية: ا\- اذا كان اجره او راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي او يزيد عن (١٠٠%) من متوسط الاجور والرواتب للمشتركين في فروع التامينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين اجره او راتبه وما يعادل (٥٠%) من معاشه. ب\- اذا كان اجره او راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (٥٠%) من متوسط الاجور والرواتب للمشتركين في فروع التامينات الاجتماعية ولا يصل الى (١٠٠%) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين اجره او راتبه وما يعادل (٧٥%) من معاشه. ج\- اذا كان اجره او راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي او يقل عن (٥٠%) من متوسط الاجور والرواتب للمشتركين في فروع التامينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين اجره او راتبه وكامل معاشه. ٢\- اذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الاخير فانه يعاد احتساب معاشه وفق احكام الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. ٣\- اذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني او الوفاة، فان المعاش المستحق للمشترك او افراد عائلته \-بحسب الحال\- يحتسب وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.