المادة الثامنة عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحدد اشتراكات فرع الاخطار المهنية ب(2%) باثنين في المائة من اجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل ، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك الى الضعف بالنسبة لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتحدد في اللائحة اجراءات تطبيق هذا الحكم الاخير. اما بالنسبة الى المشتركين من الفئات الاخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. 2/ ا - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الاجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) تسعة في المائة، و (9%) تسعة في المائة يدفعها المشترك ، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين. ب - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الاجر الافتراضي الذي يختاره المشترك وفقا لاحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك . 3 - يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، بعد ابداء مجلس الادارة رايا مسببا ومستندا على دراسة اكتوارية.