المادة الثامنة عشرة من نظام البيئة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البيئة؟
يحظر الاستزراع او التشجير داخل اراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: