المادة الثامنة عشرة من نظام البريد
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البريد؟
عند كشف او ضبط اية مخالفة تستوجب احدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال الى هيئة الرقابة والتحقيق، فاذا انتهت الى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية الى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: