المادة الثامنة عشرة
من نظام البريد
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند كشف او ضبط اية مخالفة تستوجب احدى العقوبات المحددة في هذا النظام؛ تحال الى هيئة الرقابة والتحقيق، فاذا انتهت الى قرار بتوجيه الاتهام تحال القضية الى ديوان المظالم للحكم فيها بما هو مقرر نظاما.