المادة الثامنة عشرة من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البريد الجديد؟
للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: