المادة الثامنة عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية؟
يستثنى من تطبيق احكام هذا النظام سفن الابحاث العلمية التابعة للمؤسسات العامة بالمملكة، بشرط مراعاتها لاحكام الامن والسلامة والتلوث البحري المطبقة في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: