المادة الثامنة عشرة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن او المظهرين الا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وان يكون ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ البيع والا سقطت دعوى الرجوع عليهم. وفي جميع الاحوال تسقط دعوى لحامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.