1 - مع مراعاة احكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة او اكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما ياتي: ا - اعداد سجل خاص بالعقود، دون اخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار. ‌ب - تسجيل العقود، متضمنة بيانات الاصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها. ‌ج - الافصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر. 2 - تنحصر المشاركة في تاسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الايجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة راس مال شركة تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع ارباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه. 3 - تنظم اللائحة اجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الاخرى التي يتطلبها القيد، واجراءات التعديل والالغاء، وحق اطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ اليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.