المادة الثامنة عشرة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء، ولها تمديد هذه المدة ل (ثلاثين) يوما لمرة او اكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوما. ٢\- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة او قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح او انهاء الاجراء.