المادة الثامنة عشرة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأعلاف؟
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الاعلاف خلال مراحل سلسلة الانتاج، ولها في سبيل ذلك فرض القواعد والاجراءات الكفيلة بتحقيقه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: