المادة الثامنة عشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الاعلاف خلال مراحل سلسلة الانتاج، ولها في سبيل ذلك فرض القواعد والاجراءات الكفيلة بتحقيقه.