المادة الثامنة عشرة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة الثامنة عشرة: التظلم على القرارات يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء على احكام النظام، التظلم منه امام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: