تلغى رخصة حمل السلاح او اقتنائه في الاحوال الاتية: ا – اذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب – اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج – اذا توفي المرخص له او فقد اهليته. د – اذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته اذا كان الالغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح او ورثة المتوفى او وكيلهم الشرعي او ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة .