تعديلات المادة مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (6) من المادة (الحادية والاربعين)، اذا تلقت الوزارة اكثر من طلب للحصول على رخصة على موقع واحد، فتكون الاولوية في منح الرخصة بناء على اسبقية تقديم الطلب وعلى النحو المسجل في سجل الطلبات بشرط ما ياتي: 1. الوفاء بمتطلبات المادة (السادسة عشرة). 2. دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء المتطلبات الاخرى لمنح هذه الرخصة وفقا لما تحدده اللوائح.