يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب ان يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل اقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.