المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال المدنية؟
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب ان يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل اقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: