المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال الشخصية؟
يشترط في الولي \-في الزواج\- ان يكون ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد، موافقا للمراة في الدين، فان فقد شرط؛ زوج الولي الذي يليه.
آخر تحديث: