المادة الثامنة عشرة
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمتضرر من اي مخالفة لاحكام النظام واللائحة الحق في المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.
من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.