المادة الثامنة عشرة من نظام الإحصاء
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإحصاء؟
للمتضرر من اي مخالفة لاحكام النظام واللائحة الحق في المطالبة امام المحكمة المختصة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت فيها تلك المخالفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: