اذا اشترك في الجريمة احداث وغير احداث تنظم النيابة ملفا خاصا بغير الاحداث يحال الى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالاحداث يحال الى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعا. وفي كل الاحوال يطبق في حق الحدث الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في النظام.