المادة الثامنة عشرة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مقدم الرعاية الصحية بالا يتعامل مع اي منشاة تزاول ايا من الانشطة الخاضعة للنظام؛ ما لم تكن مسجلة وحاصلة على ترخيص في مجال التعامل نفسه.