المادة الثامنة عشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه او وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب اخر.