المادة الثامنة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته او تحت سلطته اثر او موقع تراث عمراني مسجل في سجل الاثار، او التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الاثر وموقع التراث العمراني او تشغيله الا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص. 3 - يلتزم كل مستخدم او مشغل او مستثمر للاثر او موقع التراث العمراني؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقا للوائح. 4 - لمستثمر الاثر او موقع التراث العمراني ان يحصل على مقابل لزيارته؛ ليكون تعويضا عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: