١- يتفق مقدم الخدمة ذو البنية التحتية مع مالك العقار -او من في حكمه- عند حاجته الى تركيب اي اجهزة، او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها داخل العقارات العامة او الخاصة؛ لتقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات للعموم. وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق، فلمقدم الخدمة التقدم الى الهيئة؛ للنظر في نزع ملكية ذلك العقار، وفقا للاحكام النظامية ذات العلاقة. ٢- عند حاجة مقدم الخدمة ذي البنية التحتية الى تركيب اي اجهزة او انشاء شبكات اتصالات او صيانتها داخل العقارات لتقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات لشخص مقيم داخل ذلك العقار، فلا يجوز لمالك العقار -او من في حكمه- فرض مقابل مالي على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية، او منعه من الدخول الى ذلك العقار الا اذا توافر لدى المالك -او من في حكمه- اسباب مسوغة ونظامية للمنع، ولاي منهما اللجوء الى الهيئة للبت في الخلاف. ٣- يلتزم مقدم الخدمة ذو البنية التحتية باعادة حال العقار الى ما كان عليه فور انتهائه من الاعمال المشار اليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة. ٤- تحدد اللائحة الاحكام ذات الصلة بانفاذ ما ورد في هذه المادة.