المادة (18) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (18) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (18) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
لا يجوز توقيع الجزاء الا بعد اجراء تحقيق مكتوب مع المتهم وسماع اقواله وثبوت ارتكابه المخالفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: