المادة الثامنة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها؟
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: