المادة الثامنة عشرة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقدم خدمة النقل -في حال عدم امكان ايصال النفايات بمختلف انواعها الى وجهتها المعتمدة- ارجاعها الى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقا لما تحدده اللائحة.