المادة الثامنة عشرة من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إدارة النفايات؟
على مقدم خدمة النقل -في حال عدم امكان ايصال النفايات بمختلف انواعها الى وجهتها المعتمدة- ارجاعها الى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: