المادة الثامنة عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اخرى اشد ينص عليها في نظام اخر ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (20000) عشرين الف ريال مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الى وضعها السابق، كل من ارتكب احد الافعال الاتية : 1 - عرقلة اجراءات تحديد اماكن تجميع النفايات البلدية الصلبة ، او منع الاخرين من استخدامها. 2 - ايجاد اماكن لتجميع النفايات البلدية الصلبة ؛ بغرض الاستغلال التجاري دون ترخيص نظامي. 3 - وضع نفايات الرعاية الصحية الخطرة والنفايات الصناعية الخطرة في حاويات النفايات البلدية الصلبة. 4- وضع النفايات البلدية الصلبة في مجاري السيول والاودية ، او الابار ، او الشواطئ ، او في شبكات الصرف الصحي ، او شبكات تصريف مياه الامطار. 5- جمع النفايات البلدية الصلبة، او نقلها، او تخزينها، او حرقها، او وضع اليد عليها، او تداولها ومعالجتها واعادة تدويرها ؛ للاستفادة منها لغير المرخص لهم نظاما.