المادة الثامنة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
تبنى الموافقة على اجراء البحث على الانسان على مراعاة حقه في الحياة الطبيعية ، وسلامته من جميع انواع الاذى، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: