المادة الثامنة عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الثامنة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من حكم المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق الية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في الحالات الاتية: عقود التوريد التي تحددها الهيئة، على ان تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقا للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة. الاعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على ان تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح افضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشات الصغيرة والمتوسطة وفقا للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.