المادة الثامنة عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توقع العقوبة بقرار من الوزير بناء على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة او الغاء الترخيص امام ديوان المظالم.