المادة الثامنة عشرة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثامنة عشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الاعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس ان يندب اعضاء اخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش، وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشا عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.