تنشا في الهيئة دائرة للتفتيش والمتابعة، تتكون من رئيس وعدد كاف من الاعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهيئة، وللمجلس ان يندب اعضاء اخرين من الهيئة للقيام بالتفتيش، وتكون الدائرة مرتبطة برئيس الهيئة، وتنشا عند الحاجة دوائر للمتابعة في الفروع بقرار من رئيس الهيئة.