المادة الثامنة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الثامنة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري احكامها على اللوحات والاعلانات الحكومية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: